responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 2  صفحه : 444
الرَّضَاعِ مُنْتَفٍ فَلَا يَحْرُمُ بِهِ أَوْلَادُ الْمُرْضِعَةِ. وَمِمَّا قَدْ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» : لَوْ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَشَبَّهَهَا بِمُحَرَّمَةٍ مِنَ الرَّضَاعِ، فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي مِنَ الرَّضَاعِ، فَهَلْ يَثْبُتُ بِذَلِكَ تَحْرِيمُ الظِّهَارِ أَمْ لَا؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الظِّهَارِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، مِنْهُمْ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَعُثْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ. وَالثَّانِي: لَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَتَوَقَّفَ فِيهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ.

[الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ]

نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست